وإجازتها عقدَ الأمة ﴿ فعليه ثمن حدّ الزاني : اثنا عشر سوطاً ونصف، بأن يقبض في النصف على نصفه. وقيل: أن يضربه ضرباً بين ضربين (١).

﴿ ومن اقتضّ * بكراً بإصبعه فأزال بكارتها ﴿ لزمه مهر نسائها وإن زاد عن مهر السنّة إن كانت حرّة، صغيرة كانت أم كبيرة، مسلمة أم كافرة ﴿ ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر، وبه رواية في طريقها طلحة بن زيد (٢) ومن ثمّ قيل بوجوب الأرش (٣) وهو ما بين قيمتها بكراً وثيّباً؛ لأنّه موجَب الجناية على مال الغير. وهذا الحكم (٤) في الباب عرضيّ، والمناسب فيه الحكم بالتعزير؛ لإقدامه على المحرَّم.

وقد اختلف في تقديره فأطلقه جماعة (٥) وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين (٦) وآخرون إلى تسعة وتسعين (٧) وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام « في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحدّ » (٨) وفي

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(*) في ( ق ) ونسخة ( ش ) من الشرح: افتضّ ـ بالفاء ـ.

(٢) الوسائل ١٨: ٤١٠، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٥.

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٤٩.

(٤) أي الحكم بمهر المثل وعشر القيمة في باب الحدود عرضيّ، وموضعه كتاب النكاح.

(٥) منهم الصدوق في المقنع: ٤٣٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٥٤.

(٦) مثل الشيخ المفيد في المقنعة: ٧٨٥، وسلّار في المراسم: ٢٥٧.

(٧) منهم الشيخ في النهاية: ٦٩٩، وابن إدريس في السرائر ٣: ٤٤٩، والكيدري في إصباح الشيعة: ٥١٦.

(٨) الوسائل ١٨: ٤٠٩، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱