وهذا إنّما يعتبر في تحقّق زناها. أمّا زنا الفاعل فيتحقّق بوطء الصغيرة كالكبيرة وإن لم يجب به الرجم لو كان محصناً، فإنّ ذلك لا ينافي كونه زناً يوجب الحدّ كالسابق.
الرابع: إيلاج قدر الحشفة أعمّ من كونه من الذكر وغيره، لتحقّق المقدار فيهما، والمقصود هو الأوّل، فلا بدّ من ذكر ما يدلّ عليه، بأن يقول: « قدر الحشفة من الذكر » ونحوه. إلّا أن يُدّعى: أنّ المتبادر هو ذلك. وهو محلّ نظر.
الخامس: الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيّد في التعريف كما سبق، إلّا أن يخصّص « العالم » بفرد خاصّ، كالقاصد ونحوه.
السادس: يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم كما لو جلست على فراشه متعمّدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال، فإنّه يتحقّق من طرفها وإن انتفى عنه. ومثله ما لو أكرهته.
ولو قيل: إنّ التعريف لزنا الفاعل خاصّة سلم من كثير ممّا ذكر، لكن يبقى فيه الإخلال بما يتحقّق به زناها.
وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة ﴿ فلو تزوّج الاُمّ * ﴾ أي اُمَّ المتزوّج ﴿ أو المحصنة ﴾ المتزوّجة بغيره ﴿ ظانّاً الحلّ ﴾ لقرب عهده من المجوسيّة ونحوها من الكفر، أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين ﴿ فلا حدّ ﴾ عليه للشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (١).
﴿ ولا يكفي ﴾ في تحقّق الشبهة الدارئة للحدّ ﴿ العقد ﴾ على المحرَّمة
__________________
(*) في ( ق ): الأمة، وفي ( س): لاُمّه، وفي هامشها: للاُمّ خ ل.
(١) الوسائل ١٨: ٣٣٦، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث ٤. نقلاً بالمضمون.