خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.

وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني (١) ابنين وبنتاً، فتضرب خمسة في اثني عشر.

﴿ ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن ﴿ مات بعض ورثة الميّت الثاني قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل، فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة (٣) وإلّا ﴿ عملت فيه ك‍ ﴿ ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا لو فرض كثرة التناسخ، فإنّ العمل واحد.

__________________

(١) في ( ر ): المسألة الثانية.

(٢) في ( ش ): الثاني.

(٣) في ( ع ) و ( ف ): بصحّته.

۵۷۲۱