٢٥٨
خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني (١) ابنين وبنتاً، فتضرب خمسة في اثني عشر.
﴿ ولو ﴾ كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن ﴿ مات بعض ورثة الميّت الثاني ﴾ قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل، فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة (٣) وإلّا ﴿ عملت فيه ﴾ ك ﴿ ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا ﴾ لو فرض كثرة التناسخ، فإنّ العمل واحد.
__________________
(١) في ( ر ): المسألة الثانية.
(٢) في ( ش ): الثاني.
(٣) في ( ع ) و ( ف ): بصحّته.