الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين بقي واحد.

﴿ فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع ﴿ خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة يكون المرتفع ﴿ مئتين وعشرة ومنها تصحّ.

﴿ فمن كان له من أصل الفريضة ﴿ سهم أخذه مضروباً في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة من الأصل يأخذها ﴿ مضروبة فيها أي في الخمسة والثلاثين يكون ﴿ مئة وخمسة، ولقرابة الاُمّ الخمسة ﴿ سهمان من أصلها تأخذهما ﴿ مضروبين فيها أي في الخمسة والثلاثين وذلك ﴿ سبعون، لكلّ واحد منهم ﴿ أربعة عشر : خُمس السبعين ﴿ ولقرابة الأب سهم من الأصل ومضروبه فيها ﴿ خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم ﴿ خمسة : سُبع المجتمع.

وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين، لكنّه لم ينكسر على الجميع.

ولو أردتَ مثالاً لانكسارها على الجميع أبدلتَ الزوج بزوجتين، ويصير أصل الفريضة اثني عشر ـ مخرج الثلث والربع ـ لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاُخرى؛ لتباينهما، فللزوجتين الربع: ثلاثة، وللإخوة للاُمّ الثلث: أربعة، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة، ولا وفق بين نصيب كلٍّ وعدده، والأعداد أيضاً متباينة، فتضربُ أيّها شئتَ في الآخر، ثمّ المرتفع في الباقي، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة، فتضرب هنا اثنين في خمسة، ثمّ المجتمع في سبعة يكون سبعين، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمئة وأربعين. فكلّ من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، فلا يقال: العشرة توافق الاثني عشر بالنصف، فتردّها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضاً.

۵۷۲۱