فقال يونس بن عبد الرحمن: إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين (١) وتبعه التقيّ (٢) وابن إدريس (٣) محتجّاً ببطلان ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتّب عليه أثراً.
وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين (٤) لما رواه السكوني عن عليّ عليهالسلام: أنّه كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج باُمّه واُخته وابنته من جهة أنّها اُمّه وأنّها زوجته (٥) وقول الصادق عليهالسلام لمن سبّ مجوسيّاً وقال: إنّه تزوّج باُمّه: «أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح ؟ » (٦) بعد أن زبر السابّ. وقوله عليهالسلام: « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » (٧).
وقال الفضل بن شاذان (٨) وجماعة (٩) منهم المصنّف في هذا المختصر
__________________
(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٤٥، ذيل الحديث ٢، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩: ٣٦٤، ذيل الحديث ١٢٩٩.
(٢) الكافي في الفقه: ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
(٣) السرائر ٣: ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٤) المبسوط ٤: ١٢٠، والنهاية: ٦٨٣، والمهذّب ٢: ١٧٠، والوسيلة: ٤٠٣، والمراسم: ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٥) الفقيه ٤: ٣٤٤، الحديث ٥٧٤٥، والوسائل ١٧: ٥٩٦، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس، الحديث الأوّل.
(٦) الوسائل ١٧: ٥٩٦، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس، الحديث ٢.
(٧) المصدر السابق، الحديث ٣.
(٨) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٤٥، والشيخ في التهذيب ٩: ٣٦٤.
(٩) مثل المحقّق في المختصر النافع: ٢٧٦، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢: ٤٨٣، والعلّامة وولده في القواعد ٣: ٣٩٩ والإيضاح ٤: ٢٧٥.