غير كلاء ولا ماء فهي للّذي أحياها » (١).
﴿ والشاة في الفلاة ﴾ التي يُخاف عليها فيها من السباع ﴿ تؤخذ ﴾ جوازاً ﴿ لأنّها لا تمتنع من صغير السباع ﴾ فهي كالتالفة، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: « هي لك أو لأخيك أو للذئب » (٢) ﴿ وحينئذٍ يتملّكها إن شاء، وفي الضمان ﴾ لمالكها على تقدير ظهوره أو كونه معلوماً ﴿ وجه ﴾ جزم به المصنّف في الدروس (٣) لعموم قول الباقر عليهالسلام: « فإذا جاء طالبه ردّه إليه » (٤) ومتى ضمن عينَها ضمن قيمتَها. ولا ينافي ذلك جواز تملّكها بالقيمة على تقدير ظهوره؛ لأنّه ملك متزلزل.
ووجه العدم: عموم صحيحة ابن سنان السابقة وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: « هي لك... » إلى آخره فإنّ المتبادر منه عدم الضمان مطلقاً، ولا ريب أنّ الضمان أحوط.
وهل يتوقّف تملّكها على التعريف ؟ قيل: نعم (٥) لأنّها مال، فيدخل في عموم الأخبار (٦).
والأقوى العدم؛ لما تقدّم. وعليه فهو سَنة كغيرها من الأموال ﴿ أو يبقيها ﴾ في يده ﴿ أمانة ﴾ إلى أن يظهر مالكها أو يوصله إيّاها إن كان معلوماً ﴿ أو يدفعها إلى الحاكم ﴾ مع تعذّر الوصول إلى المالك، ثمّ الحاكم يحفظها أو يبيعها.
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٣٦٤، الباب ١٣ من أبواب اللقطة، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١٧: ٣٦٤، الباب ١٣ من أبواب اللقطة، الحديث ٥.
(٣) الدروس ٣: ٨٢.
(٤) الوسائل ١٧: ٣٥٤، الباب ٤ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.
(٥) لم نعثر على القائل بالتوقّف، نعم في التحرير ٤: ٤٦٠، ذيل الرقم ٦٠٦٥: والوجه وجوب التعريف.
(٦) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب ٢ من أبواب اللقطة.