وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما للشيخ معين الدين المصري (١): أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً، وثلث الثلثين لأبوي اُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً. فسهام قرابة الاُمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها؛ لدخول الاُخرى فيها، وتُضرب في أصل المسألة يبلغ أربعةً وخمسين. ثلثها ثمانية عشر لأجداد الاُمّ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة، وستّة لأبوي اُمّها كذلك. وستّة وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي اُمّه بالسويّة، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثاً. وهو ظاهر.
والثاني للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم (٢) البُرْزُهي (٣): أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ. وصحّتها أيضاً من أربعة وخمسين، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإنّ سهام أقرباء الاُمّ هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تُداخِلها، فيُجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.
ومنشأ الاختلاف: النظرُ إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الاُمّ بالسويّة، فمنهم من لاحظ الاُمومة في جميع أجداد الاُمّ (٤) ومنهم من لاحظ الأصل (٥) ومنهم من لاحظ الجهتين (٦).
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢: ٣٧٠ ـ ٣٧١.
(٢) في ( ع ): أبي القاسم.
(٣) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢: ٣٧١.
(٤) وهو الشيخ ومن تبعه.
(٥) وهو القائل بالقول الثاني.
(٦) وهو القائل بالقول الثالث.