ابن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين، محتجّاً باجتماع السببين (١).

ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.

﴿ العاشرة :

﴿ الزوج والزوجة مع الإخوة وأولادهم ﴿ والأجداد مطلقاً (٢) ﴿ يأخذان نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع ﴿ ولأجداد الاُمّ أو الإخوة للاُمّ أو القبيلتين ثلث الأصل، والباقي لقرابة الأبوين الأجداد والإخوة ﴿ أو لإخوة (٣) ﴿ الأب * مع عدمهم فلو فرض أنّ قرابة الاُمّ: جدّ وجدّة وأخ واُخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج، فللزوج النصف ـ ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر ـ ولقرابة الاُمّ الثلث ـ اثنان ـ وعددهم أربعة، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين.

﴿ الحادية عشرة :

﴿ لو ترك ثمانية أجداد: ﴿ الأجداد الأربعة لأبيه أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه، وجدّه وجدّته لاُمّه ﴿ ومثلهم لاُمّه وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في

__________________

(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٠٧.

(٢) وإن علوا، لأب كانوا أم لاُمّ، ذكوراً وإناثاً.

(٣) في ( ع ): الإخوة.

(*) في ( س ): للأب، وكذا في ( ع ) من الشرح.

۵۷۲۱