ابن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين، محتجّاً باجتماع السببين (١).
ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.
﴿ العاشرة ﴾:
﴿ الزوج والزوجة مع الإخوة ﴾ وأولادهم ﴿ والأجداد ﴾ مطلقاً (٢) ﴿ يأخذان نصيبهما الأعلى ﴾ وهو النصف والربع ﴿ ولأجداد الاُمّ أو الإخوة للاُمّ أو القبيلتين ثلث الأصل، والباقي لقرابة الأبوين ﴾ الأجداد والإخوة ﴿ أو ﴾ لإخوة (٣) ﴿ الأب * مع عدمهم ﴾ فلو فرض أنّ قرابة الاُمّ: جدّ وجدّة وأخ واُخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج، فللزوج النصف ـ ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر ـ ولقرابة الاُمّ الثلث ـ اثنان ـ وعددهم أربعة، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين.
﴿ الحادية عشرة ﴾:
﴿ لو ترك ﴾ ثمانية أجداد: ﴿ الأجداد الأربعة لأبيه ﴾ أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه، وجدّه وجدّته لاُمّه ﴿ ومثلهم لاُمّه ﴾ وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في
__________________
(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٠٧.
(٢) وإن علوا، لأب كانوا أم لاُمّ، ذكوراً وإناثاً.
(٣) في ( ع ): الإخوة.
(*) في ( س ): للأب، وكذا في ( ع ) من الشرح.