ولو قصر المال عن قيمته ففي فكّه قولان (١) أشهرهما: العدم، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وهذا يتّجه في غير من اتّفق على فكّه، وفيه يتّجه شراء الجزء وإن قَلّ، عملاً بمقتضى الأمر بحسب الإمكان، ولحصول الغرض به في الجملة.

وعلى المشهور لو تعدّد الرقيق وقصُر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يُفكّ به البعض ففي فكّه بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه، أوجُهٌ.

وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض. لكن فكّ الموفي هنا أوجَه.

وظاهر النصوص توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة، فيتولّاه من يتولّى الشراء.

﴿ ولا فرق بين اُمّ الولد والمدبَّر والمكاتب المشروط والمطلَق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ﴿ وبين القنّ لاشتراك الجميع في أصل الرقّيّة، وإن تشبَّث بعضهم بالحرّية. والنهي عن بيع اُمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها؛ لأنّه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع، فيصحّ بطريق أولى.

ولو كان المُطلَق قد أدّى شيئاً وعُتِق منه بحسابه فُكَّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحرّ؛ لأنّ ما قابل جزءَه الرقّ من الإرث بمنزلة [ من ](٢) لا وارث له.

__________________

(١) اختار القول الأشهر المفيد في المقنعة: ٦٩٥، والشيخ في النهاية: ٦٦٨، وابن إدريس في السرائر ٣: ٢٧٢. والقول الآخر أنّه يفكّ منه بحسبه، نقله الشيخ في النهاية: ٦٦٨، عن بعض الأصحاب، وقال القاضي في الجواهر: ١٦٧، المسألة ٥٩٥، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس، وقريب منه العلّامة في المختلف ٩: ٦٣، وإليه جنح ولده في الإيضاح ٤: ١٨٥.

(٢) في المخطوطات: ما.

۵۷۲۱