امتلاءه ممكن. وما رُوي عنه أنّه كان (١) يأكل بعد ذلك ما يأكل ثمّ يقول: ما شبعت ولكن عييت (٢).
﴿ ويحرم الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات ﴾ خمراً وغيره ﴿ أو الفقّاع ﴾ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله: « ملعون من جلس على مائدة يُشرَب عليها الخمر » (٣) وفي خبر آخر « طائعاً » (٤) وباقي المسكرات بحكمه، وفي بعض الأخبار تسميتها خمراً (٥) وكذا الفقّاع (٦) ﴿ وباقي المحرّمات ﴾ حتّى غيبة مؤمن على المائدة ونحوها ﴿ يمكن إلحاقها بها ﴾ كما ذهب إليه العلّامة (٧) لمشاركتها لها في معصية الله تعالى، ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر، فإنّه يقتضي الإعراض عن فاعله، وهو ضرب من النهي الواجب. وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يُعصى الله به أو عليه (٨) ولا ريب أنّه أحوط.
وأمّا النهي بالقيام فإنّما يتمّ مع تجويزه التأثير به واجتماع باقي الشروط (٩) ووجوبه حينئذٍ من هذه الحيثيّة حسن، إلّا أنّ إثبات الحكم مطلقاً مشكل؛ إذ لا يتمّ وجوب الإنكار مطلقاً فلا يحرم الأكل مطلقاً. وإلحاق غير المنصوص به قياس.
__________________
(١) لم يرد « كان » في ( ع ).
(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٥٥.
(٣) الوسائل ١٦: ٤٠١، الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١ و٢.
(٤) الوسائل ١٦: ٤٠١، الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١ و٢.
(٥) الوسائل ١٧: ٢٦٠، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٦.
(٦) راجع الوسائل ١٧: ٢٨٧ ـ ٢٩٢، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٧) القواعد ٣: ٣٣٧.
(٨) السرائر ٣: ١٣٦.
(٩) راجع الجزء الثاني: ٣٥.