بل قيل بتحريمه (١) لرواية داود الرقّي قال: « بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام؛ إذ مرّ رجل بيده خُطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام، حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض، ثمّ قال عليه‌السلام: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستّة، منها الخُطّاف » (٢) وفيه: « أنّ تسبيحه قراءة الحمد لله ربّ العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالّين » والخبر مع سلامة سنده لا يدلّ على تحريم لحمه.

ووجه الحكم بحلّه حينئذٍ أنّه يدفّ، فيدخل في العموم، وقد رُوي حِلّه أيضاً بطريق ضعيف (٣).

﴿ ويكره الفاختة والقُبّرة (٤) بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما، فإنّه لحن من كلام العامّة. ويقال: القنبراء ـ بالنون ـ لكن مع الألف بعد الراء ممدودة، وهي في بعض نسخ الكتاب. وكراهة القبّرة منضمّة إلى بركة، بخلاف الفاختة.

روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه‌السلام قال: « لا تأكلوا القُبّرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح، وتسبيحها: لعن الله مبغضي

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية: ٥٧٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٢٩، وابن إدريس في السرائر ٣: ١٠٤.

(٢) الوسائل ١٦: ٢٤٧، الباب ٣٩ من أبواب الصيد، الحديث ٢.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٤٨، الباب ٣٩ من أبواب الصيد، الحديث ٥. و ٣٤٣، الباب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٢. ولعلّ ضعفها بوقوع الفطحيّين فيها ( عمرو ابن سعيد ومصدّق بن صدقة وعمّار بن موسى الساباطي ) راجع جامع الرواة ١: ٦٢١ و ٢: ٢٣٣ و ٦١٣.

(٤) نوع من العصافير، وبالفارسيّة ( چكاوك ).

۵۷۲۱