وبه أخبار (١) لا تبلغ حدّ الصحّة، وبحلّها أخبار صحيحة (٢) حملت على التقيّة (٣).

ويمكن حمل النهي على الكراهة، كما فعل الشيخ في موضع من النهاية (٤) إلّا أنّه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلّها (٥) وحكايته قولاً مشعرة بتوقّفه، مع أنّه رجّح في الدروس التحريم (٦) وهو الأشهر.

﴿ ولا السلحفاة بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف ﴿ والضفدع ـ بكسر الضاد والدال المهملة ـ مثال خِنصِر ﴿ والصرطان ـ بفتح الصاد والراء ـ وغيرها من حيوان البحر وإن كان جنسه في البرّ حلالاً سوى السمك المخصوص ﴿ ولا الجلّال من السمك وهو الذي اغتذى العذرة محضاً حتّى نما بها كغيره ﴿ حتّى يُستبرأ بأن يُطعم علفاً طاهراً مطلقاً (٧) على الأقوى ﴿ في الماء الطاهر ﴿ يوماً وليلة رُوي ذلك عن الرضا عليه‌السلام بسند ضعيف (٨) وفي الدروس: أنّه يستبرأ يوماً إلى الليل (٩) ثمّ نقل

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦: ٣٣١ ـ ٣٣٤، الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الأحاديث ١ ـ ١٥.

(٢) منها صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم في الوسائل ١٦: ٣٣٤ ـ ٣٣٥، الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١٩ و ٢٠.

(٣) حملها العلّامة في المختلف ٨: ٢٨٥، والشهيد في الدروس ٣: ٨.

(٤) النهاية: ٥٧٦.

(٥) النهاية: ٧١٣.

(٦) الدروس ٣: ٧.

(٧) قيد للطاهر، أي خالياً عن النجاسة الذاتيّة والعرضيّة.

(٨) الوسائل ١٦: ٣٥٧، الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٥. ولعلّ ضعفه بوقوع يونس فيه وهو مشترك مجهول. راجع فهارس المسالك ١٦: ٢٩٩.

(٩) الدروس ٣: ٩.

۵۷۲۱