وَقَسَّمَ الْمَجَازَ إلَى الاسْتِعَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَعَرَّفَ الاسْتِعَارَةَ بِأَنْ تَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَىِ التَّشْبِيهِ وَتُرِيدَ بِهِ


سائله ـ أي من حيث إنه جواد، وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء، لأن استعماله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع للدعاء بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له، وقد يجاب بأن قَيْدَ اصْطِلاَحِ به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة، لكِنَّهُ اكْتَفَي بذكره في تعريف المجاز لِكَوْنِ البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن، وبأن اللام في الوضع للعهد أي الوضع الذي وقع به التخاطب، فلا حاجة إلى هذا القيد، وفي كليهما نظر(١) واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الْغَلَطَ، لأن الفرس في ـ خذ هذا الفرس ـ مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له، والاشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي.

[وقسم] السكاكى [المجاز اللغوي] الرَّاجِعَ إلى معنى الكلمة الْمُتَضَمِّنَ للفائدة(٢)[إلى الاستعارة وغيرها] بأنه إن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة [وعرف] السكاكى [الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به] أي بالطرف

__________________

(١) وجه النظر في الأول أن التعريفات يجب أن تكون مستقلة، فلا يصح فيها مثل ذلك الاكتفاء، ووجهه في الثاني أن أل في الوضع إذا كانت للعهد فالمعهود هو الوضع المطلق المفهوم من قوله ـ فيما وضعت له ـ لا الوضع الذي روعى في اصطلاح التخاطب.

(٢) احترز بقوله الراجع إلى معنى الكلمة ـ عن الراجع إلى حكمها، نحو ـ وجاء ربك ـ أصله وجاء أمر ربك، فالحكم الأصلى لقوله ـ ربك ـ هو الجر، وأما الرفع فمجاز، واحترز بقوله ـ المتضمن للفائدة ـ عن المقيد إذا استعمل في المطلق، كاستعمال الْمَرْسِنِ في أنف الإنسان من حيث إنه مطلق أنف، إذا المرسن هو أنف البعير، ولا فائدة لهذا التجوز فيه.

۵۲۰۱