وَأَمَّا التَّعَجُّبُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ فَلِلْبِناءِ عَلَى تَناسِى التَّشْبِيهِ قضَاءً لِحَقِّ الْمُبَالَغَةِ،

وَالاِسْتِعَارَةُ تُفارِقُ الْكَذِبَ بالْبِنَاءِ عَلَى التَّأْوِيلِ وَنَصْبِ الْقَرِينَةِ عَلَى إرَادَةِ خِلاَفِ الظَّاهِرِ، وَلاَتَكُونُ عَلَماً


الْجَرْأةِ ونهاية القوة في مثل تلك الْجُثَّةِ المخصوصة، والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجثة المخصوصة والْهَيْكَلِ المخصوص، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف، وبهذا يندفع ما يقال إن الاصرار على دعوى الْأَسَدِيَّةِ للرجل الشجاع ينافى نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص [وأما التعجب والنهي عنه] كما في البيتين المذكورين [فللبناء على تناسى التشبيه قضاء لحق المبالغة] ودلالةً على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلا، حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عن التعجب يترتب على المشبه أيضا.

[والاستعارة تفارق الكذب] بوجهين [بالبناء على التأويل] في دعوي دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين: متعارفا وغير متعارف كما مر، ولا تأويل في الكذب [ونصب] أي وبنصب [القرينة على إرادة خلاف الظاهر] في الاستعارة، لِمَا عرفت أنه لابد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب، فإن قائله لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره.

[ولا تكون] أي الاستعارة [علما] لِمَا سبق من أنها تقتضى إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين: مُتَعَارَفاً وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في

۵۲۰۱