أَوْ كَوْنِ مَا هُوَ للْوُقُوعِ كَالْوَاقِعِ، أَوْ التَّفاؤُلِ، أَوْ إظْهارِ الرَّغْبَةِ فِي وقُوعهِ، نَحْوُ ـ إنْ ظَفَرْتُ بِحُسْنِ الْعاقِبَةِ فَهُوَ الْمَرامُ، فإنَّ الطَّالِبَ إذَا عَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فِي حُصُولِ أمْر يكثُرُ تَصَوُّرُهُ إيّاهُ، فرُبَّمَا يُخَيَّلُ إلَيْهِ حاصِلاً، وَعَلَيْهِ ـ إنْ أَرَدْنَ تَحصُّناً ـ


اشتريت كان كذا ـ حال انعقاد أسباب الاشتراء [أو كون ماهو للوقوع كالواقع] هذا عَطْفٌ على قوة الأسباب، وكذا المعطوفات بعد ذلك، لأنها كلها عَلِلٌ لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل، على ما أشار إليه في إظهار الرغبة(١) ومن زعم أنها كلها عَطْفٌ على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سها سهوا بَيِّناً [أو التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوعه] أي وقوع الشرط [نحو ـ إن ظفرت بحسن العافية فهو المرام] هذا يصلح مثالا للتفاؤل ولاظهار الرغبة، ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بَيَان ما أشار إليه بقوله [فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره] أي الطالب [إياه] أي ذلك الأمر [فربما يخيل] أي ذلك الأمر [إليه حاصلا] فيعبر عنه بلفظ الماضى [وعليه] أي على استعمال الماضى مع إن لاظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى ـ ﴿وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغاءِ ـ [إن أردن تحصنا] حيث لم يقل ـ إن يردن ـ فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه بارادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها على ما هو مُقْتَضَى التعليق بالشرط، أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، ويجوز أن يكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعنى أنهن إذا أردن العفة فالْمَوْلَى أحَقُّ بارادتها، وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب ظاهر، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه

__________________

(١) أي في قوله فيما سيأتى ـ فإن الطالب إذا عظمت رغبته الخ.

۵۲۰۱