باللُّغَوِيَّيْنِ، الحَقِيقَةُ الكَلِمَةُ الْمُسْتَعملَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ في اصْطَلاَحِ التَّخَاطُبِ،


باللغويين] ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الاسناد، والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعى والعرفى(١) [الحقيقة] في الأصل فَعِيلٌ بمعنى فَاعِل من حَقَّ الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول من حَقَّقْتُهُ إذا أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلى، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وهي في الاصطلاح [الكلمة المستعملة فيما] أي في معنى [وضعت] تلك الكلمة [له في اصطلاح التخاطب] أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فالظرف أعنى في اصطلاح متعلق بقوله ـ وضعت ـ وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له(٢) فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال، فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا، وبقوله ـ فيما وضعت له ـ عن الغلط نحو ـ خذ هذا الفرس ـ مشيرا إلى كتاب، وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق، واحترز بقوله ـ في اصطلاح التخاطب ـ عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها الْمُخَاطِبُ بِعُرْفِ الشرع في الدعاء، فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع أعنى الأركان المخصوصة، وإن كانت مستعملة فيما وضع له في

__________________

(١) أي فيخرجان بالتقييد مع أنهما داخلان في ذلك، وإنما قال ـ يتوهم ـ لأن المراد باللغوى ما للغة فيه مدخل، وهذا في التحقيق يشمل الشرعى والعرفى.

(٢) المراد مما لا معنى له صحيح، لأن استعمال الشيء في الشيء عبارة عن أن يطلق الشيء الأول ويراد الثاني، فيكون الأول دالا والثاني مدلولا، وليس اصطلاح التخاطب هنا مدلولا.

۵۲۰۱