الجرح فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ ﴿ وإن * استنظر أمهله ثلاثة أيّام (١) فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما فإن قبله قدّمه على التزكية؛ لعدم المنافاة ﴿ فإن لم يأت بالجارح مطلقاً أو بعد المدّة ﴿ حكم عليه بعد الالتماس أي التماس المدّعي الحكم.

﴿ وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقاً ﴿ فرّقهم استحباباً ﴿ وسألهم عن مشخّصات ﴿ القضيّة زماناً ومكاناً وغيرهما من المميّزات ﴿ فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم. ويستحبّ له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبّت والأخذ بالجزم ﴿ ويكره له ﴿ أن يعنّت الشهود أي يدخل عليهم العنت وهو المشقّة ﴿ إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق وغيره من التحزيز (٢).

﴿ ويحرم عليه ﴿ أن يتعتع الشاهد، أصل التعتعة في الكلام: التردّد فيه ﴿ وهو هنا ﴿ أن يداخله في الشهادة فيدخل معه كلماتٍ توقعه في التردّد أو الغلط، بأن يقول الشاهد: «إنّه اشترى كذا» فيقول الحاكم: «بمئة» أو «في المكان الفلاني» أو يريد أن يتلفّظ بشيء ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه، ونحو ذلك ﴿ أو يتعقّبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لولاه لتردّد أو أتى بغيره، بل يكفّ عنه حتى ينتهي (٣) ما عنده وإن لم يفد أو تردّد،

__________________

(*) في (ق) و (س) : فإن.

(١) هكذا أطلق الأصحاب من غير فرقٍ بين من قال: إنّ شهودي على الجرح في مسافةٍ لا يصلون إلّا بعد ثلاثة، وغيره. وينبغي لو عيّن مكاناً بعيداً أن يمهل بقدره إذا لم يؤدِّ إلى البُعد المفرط الموجب لتأخير الحقّ. (منه رحمه‌الله).

(٢) بالمعجمتين، التعسّف في الكلام، وفي (ش) و (ف) : التحرير.

(٣) في (ش) و (ف) : ينهي.

۵۲۲۱