لما هو أعمّ منه.
ووصف الغلبة للتنبيه على أنّ العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ولا في الدوام؛ لأنّ عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات والمعتبر وجودها غالباً.
﴿ وأمّا الحق ﴾ :
﴿ فيشترط ثبوته في الذمّة ﴾ أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرّاً ﴿ كالقرض وثمن المبيع ﴾ ولو في زمن الخيار ﴿ والدية بعد استقرار الجناية ﴾ وهو انتهاؤها إلى الحدّ الذي لا يتغيّر موجبها لا قبله؛ لأنّ ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره. ثم إن كانت حالّة أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقاً ﴿ وفي الخطأ ﴾ المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول؛ لأنّ المستحقّ عليه غير معلوم؛ إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعاً للشرائط، بخلاف الدين المؤجّل؛ لاستقرار الحقّ والمستحقّ عليه. ويجوز الرهن ﴿ عند الحلول على قسطه ﴾ وهو الثلث بعد حلول كلّ حول من الثلاثة.
﴿ ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب ﴾ لأنّها لازمة للمكاتب مطلقاً على الأصح. والقول الآخر أنّ المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه، ولا يصحّ الرهن على مالها؛ لانتفاء فائدته؛ إذ له إسقاطه متى شاء (١).
__________________
(١) وهو للشيخ في المبسوط ٢:١٩٧، والقاضي في المهذّب ٢:٤٤، وابن إدريس في السرائر ٢:٤١٧، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٢٨٧.