المصنّف في الشرح عن الأدلّة الدالّة على الدخول بأنه ثمّ من دليل خارج، وبأنّ اسم الولد لو كان شاملاً للجميع لزم الاشتراك وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى (١) وهذا أظهر. نعم لو دلّت قرينة على دخولهم كقوله: «الأعلى فالأعلى» اتّجه دخول من دلّت عليه. ومن خالف في دخولهم ـ كالفاضلين ـ فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده (٢) فإنّه حينئذٍ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال. وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم ﴿ بالسويّة ﴾ لأنّ ذلك مقتضى الإطلاق، والأصل عدم التفاضل ﴿ إلّا أن يفضّل ﴾ بالصريح (٣) أو بقوله: «على كتاب اللّٰه» ونحوه ﴿ ولو قال: «على من انتسب إليّ» لم يدخل أولاد البنات ﴾ على أشهر القولين (٤) عملاً بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.
﴿ الرابعة ﴾ :
﴿ إذا وقف مسجداً لم ينفكّ وقفه بخراب القرية ﴾ للزوم الوقف وعدم صلاحيّة الخراب لزواله، لجواز عودها أو انتفاع المارّة به؛ وكذا لو خرب
__________________
(١) غاية المراد ٢:٤٤٧ ـ ٤٤٨.
(٢) في الدروس لم يذكر هذه المسألة، والظاهر أنّه استضعاف للحكم، وفي شرح الإرشاد مال إلى عدم دخولهم. (منه رحمهالله).
(٣) في (ر) : بالتصريح.
(٤) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٢:٢١٩، والعلّامة في القواعد ٢:٣٩٧، والمختلف ٦:٣٣٠، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩:٩٣، وغيرهم. وذهب إلى غير الأشهر السيد المرتضى وابن إدريس، اُنظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الرابعة) :٣٢٨، و (المجموعة الثالثة) :٢٦٢ ـ ٢٦٥، ومسائل الناصريّات:٤١٢، المسألة ١٩٢، والسرائر ٣:١٥٧ ـ ١٥٩.