فحكمها حكم الثمرة، فيرجع بها أيضاً كغيرها ممّا حصل له في مقابلته نفع على الأقوى، لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض.

أمّا ما أنفقه عليه ونحوه ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعاً ﴿ إن كان جاهلاً بكونه مالكاً أو مأذوناً، بأن ادّعى البائع ملكه أو الإذن فيه، أو سكت ولم يكن المشتري عالماً بالحال.

﴿ ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صحّ البيع ﴿ في ملكه ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صحّ البيع ولا خيار. ﴿ و إن ردّ ﴿ تخيّر المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، لتبعضّ الصفقة أو الشركة. ﴿ فإن فسخ رجع كلّ مال إلى مالكه، وإن ﴿ رضي صحّ البيع ﴿ في المملوك للبائع ﴿ بحصّته من الثمن . ويعلم مقدار الحصّة ﴿ بعد تقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، فيخصّه من الثمن مثل تلك النسبة، فإذا قوّما جميعاً بعشرين وأحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثمن كائناً ما كان، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصّه من الثمن قدر ما قوّم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.

وإنّما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل فى زيادة قيمة كلّ واحد كثوبين، أمّا لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين؛ إذ لا يستحقّ مالك كلّ واحد ما له إلّا منفرداً، وحينئذٍ فيقوّم كلّ منهما منفرداً، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. نعم لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه، مع احتمال ما قيّدناه.

۵۲۲۱