﴿ السابعة ﴾ :
﴿ يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة ﴾ كالنصف والثلث ﴿ مشاعاً تساوت أجزاؤه ﴾ كالحبوب والأدهان ﴿ أو اختلفت ﴾ كالجواهر والحيوان ﴿ إذا كان الأصل ﴾ الذي بيع جزؤه ﴿ معلوماً ﴾ بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة ﴿ فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة ﴾ المقدار والوصف ﴿ و ﴾ نصف ﴿ الشاة * المعلومة ﴾ بالمشاهدة أو الوصف.
﴿ ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ﴾ وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها؛ لجهالة عين المبيع.
﴿ ولو باع قفيزاً من صبرة صحّ، وإن لم يعلم كميّة الصبرة ﴾ لأنّ المبيع مضبوط المقدار وظاهره الصحّة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع ﴿ فإن نقصت تخيّر المشتري بين الأخذ ﴾ للموجود منها ﴿ بالحصّة ﴾ أي بحصّته من الثمن ﴿ وبين الفسخ ﴾ لتبعّض الصفقة.
واعتبر بعضهم العلم (١) باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به (٢) وإلّا لم يصح. وهو حسن. نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها عليه كان متّجهاً، وتفرّع عليه ما ذكره أيضاً.
واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنّف بعضها منطوقاً وبعضها مفهوماً.
__________________
(*) في (ق) : الشياه.
(١) اعتبره العلّامة في القواعد ٢:٢٤، ونقله فخر المحقّقين في الإيضاح ١:٤٣٠ عن الشيخ، ولكن لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتبه.
(٢) لم نعثر على من اعتبر إخبار البائع.