الأرحام، لا مطلق حسن الظنّ؛ لعدم الدليل؛ إذ المساوي قياس والأضعف ممتنع بطريق أولى.

﴿ ويشترط كون المعير كاملاً جائزَ التصرّف، ويجوز إعارة الصبيّ بإذن الوليّ لمال نفسه ووليّه؛ لأنّ المعتبر إذن الوليّ وهو كافٍ في تحقّق هذا العقد.

هذا إذا علم المستعير بإذن الوليّ، وإلّا لم يُقبل قول الصبيّ في حقّه، إلّا أن تنضمّ إليه قرائن تفيد الظنّ المتاخم للعلم به، كما إذا طلبها من الوليّ فجاء بها الصبيّ وأخبر أنّه أرسله بها، ونحو ذلك؛ كما يُقبل قوله في الهديّة والإذن في دخول الدار بالقرائن.

ولا بدّ مع إذن الوليّ له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الوليّ في ذلك الوقت، أو لانتفاع الصبيّ بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرّها الإهمال، ونحو ذلك.

﴿ وكون العين ممّا يصحّ الانتفاع بها مع بقائها فلا يصحّ إعارة ما لا يتمّ الانتفاع به إلّا بذهاب عينه كالأطعمة. ويستثنى من ذلك المِنْحة وهي الشاة المستعارة للحلب؛ للنصّ (١) وفي تعدّيه إلى غيرها من الحيوان المتّخذ للحلب وجهان، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود.

﴿ وللمالك الرجوع فيها متى شاء لاقتضاء جواز العقد ذلك ﴿ إلّا في الإعارة للدفن أي دفن الميّت المسلم ومن بحكمه (٢) فلا يجوز الرجوع فيه ﴿ بعد الطمّ لتحريم نبشه وهتك حرمته إلى أن تندرس عظامه. ولو رجع قبلَه جاز وإن كان الميّت قد وُضع على الأقوى؛ للأصل.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٢:٢٦٠، الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١ و ٤، والمستدرك ١٣:٣٩٣، الباب ٤ من أبواب الدين والقرض، الحديث ٤.

(٢) كالطفل والمجنون واللقيط بشرطه.

۵۲۲۱