الشرط ففي غلّته، فإن قصرت لم يجب الإكمال. ولو عدمت لم تجب عمارته، بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه ﴿ ولو عمي العبد أو جذم أو اُقعد ﴿ انعتق كما لو لم يكن موقوفاً ﴿ وبطل الوقف بالعتق ﴿ وسقطت النفقة من حيث الملك (١) لأنّها كانت تابعة له فإذا زال زالت.

﴿ الثانية :

﴿ لو وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى كلّ قربة لأنّ المراد من «السبيل» الطريق إلى اللّٰه تعالى أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كلّ ما يوجب الثواب: من نفع المحاويج (٢) وعمارة المساجد، وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى. وقيل: يختصّ الجهاد (٣) وقيل: بإضافة الحجّ والعمرة إليه (٤) والأوّل أشهر ﴿ وكذا لو وقف في ﴿ سبيل الخير، وسبيل الثواب لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى. وقيل: سبيل الثواب: الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم، والمكاتبون (٥) والأوّل أقوى، إلّا أن يقصد الواقف غيره.

__________________

(١) قيّده بالحيثيّة للتنبيه على أنّ نفقة هذا العبد مع عجزه ـ كما هو الغالب بالنسبة إلى مرضه ـ يجب على المسلمين كفاية مع عدم بيت المال، كغيره من المضطرّين. والموقوف عليهم من الجملة، ما يجب عليهم من هذه الحيثيّة وإن سقطت من حيث الملك. (منه رحمه‌الله).

(٢) جمع المُحوج، أي المحتاج.

(٣) في (ر) : بالجهاد. والقائل ابن حمزة في الوسيلة:٣٧١.

(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٥٤٥، المسألة ١٢ من الوقف.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٣:٢٩٤.

۵۲۲۱