﴿ الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم ﴾

﴿ فلو اشترى شيئاً ظنّاً (١) إمكان تسليمه * بأن كان طائراً يعتاد عوده أو عبداً مطلقاً (٢) أو دابّة مرسلة ﴿ ثمّ عجز بعدُ (٣) بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك ﴿ تخيّر المشتري لأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ولمّا لم ينزّل ذلك منزلة التلف ـ لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه ـ جُبر بالتخيّر، فإن اختار التزام البيع صحّ.

وهل له الرجوع بشيء؟ يحتمله (٤) لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضموناً على البائع. ويضعَّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص؛ لأصالة البراءة وعملاً بمقتضى العقد، بل في مقابلة العيب المتحقّق بنقص الخلقة، أو زيادتها كما ذكر وهو هنا منفيّ.

﴿ الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة ﴾

﴿ كما لو اشترى سلعتين فتُستحقّ إحداهما فإنّه يتخيّر بين التزام الاُخرى

__________________

(١) في (ع) : ظنّ.

(*) في (س) : التسليم.

(٢) أي مسرّحاً.

(٣) كذا في (ف) طبقاً لنسختي المتن، وفي سائر النسخ: بعده.

(٤) في (ع) : احتمله.

۵۲۲۱