الشرط ﴿ وبإسقاطه بعدَه ﴾ بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا المنع، أو التزمناه، أو اخترناه، أو ما أدّى ذلك. ﴿ وبمفارقة أحدهما صاحبَه ﴾ ولو بخطوة اختياراً، فلو اُكرها أو أحدُهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال. ولو لم يُمنعا من التخاير لزم العقد.
﴿ ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصّة ﴾ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر ﴿ ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قُدِّم الفاسخ ﴾ وإن تأخّر عن الإجازة؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قصد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة؛ لأصالتها. ﴿ وكذا ﴾ يقدَّم الفاسخ على المجيز ﴿ في كلّ خيار مشترك ﴾ لاشتراك الجميع في العلّة التي أشرنا إليها.
﴿ ولو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ ﴾ أمّا الساكت فظاهر؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على سقوط الخيار. وأمّا المخيّر فلأنّ تخييره صاحبَه أعمّ من اختياره العقد فلا يدلّ عليه. وقيل: يسقط خياره (١) استناداً إلى رواية (٢) لم تثبت عندنا.
﴿ الثاني: خيار الحيوان ﴾
﴿ وهو ثابت للمشتري خاصّة ﴾ على المشهور وقيل: لهما (٣) وبه رواية
__________________
(١) نسب ذلك إلى الشيخ في جامع المقاصد ٤:٢٨٥، والمسالك ٣:١٩٧، ولكن صريح عبارته في المبسوط ٢:٨٢ والخلاف ٣:٢١ خلاف ذلك.
(٢) المستدرك ١٣:٢٩٩، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ٣. ورد في هامش بعض نسخ المسالك بخطّ الشهيد الثاني عن هذه الرواية أنّها مجهولة السند. راجع المسالك ٣:١٩٧.
(٣) ذهب إليه السيّد في الانتصار:٤٣٣.