﴿ كتاب العارية ﴾

بتشديد الياء، وتخفَّف، نسبة إلى «العار» ؛ لأنّ طلبها عار، أو إلى «العارة» مصدر ثانٍ لأعرته إعارة، كالجابة للإجابة، أو من «عارَ» إذ جاء وذهب لتحوّلها من يد إلى اُخرى، أو من «التعاور» وهو التداول. وهي من العقود الجائزة تثمر جواز التصرّف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل غالباً.

﴿ ولا حصر أيضاً أي عوداً إلى ما ذُكر في الوديعة ﴿ في ألفاظها إيجاباً وقبولاً، بل كلّ ما دلّ على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب. ويكفي الفعل في القبول، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ ـ كالكتابة والإشارة ـ ولو مع القدرة على النطق كفى.

ومثله ما لو دفع إليه ثوباً حيث وجده عارياً أو محتاجاً إلى لُبسه، أو فرش لضيفه فراشاً، أو ألقى إليه وسادة أو مِخَدّة. واكتفى في التذكرة بحسن الظنّ بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه (١) وينبغي تقييده بكون منفعته ممّا يتناوله الإذن الوارد في الآية بجواز الأكل من بيته (٢) بمفهوم الموافقة، وتعدّيه إلى من تناولته من

__________________

(١) التذكرة (الحجريّة) ٢:٢١١.

(٢) النور:٦١.

۵۲۲۱