متزلزلاً يتمّ بالقبض. وصرّح غيره (١) وهو ظاهره في الدروس (٢) أنّه شرط الصحّة. وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه وبين العقد. ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحّة، بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله، فإنّ ذلك من مقتضى عدم الصحّة، لا اللزوم، كما صرّح به في هبة الدروس (٣) واحتمل إرادته (٤) من كلام بعض الأصحاب فيها (٥).
﴿ ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه ﴾ وما شاكله ﴿ الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما ﴾ كما يدخل ذلك في البيع؛ لأنّهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة، فإنّها لا تدخل وإن كانت طلعاً لم يؤبّر.
﴿ وإذا تمّ ﴾ الوقف ﴿ لم يجز الرجوع فيه ﴾ لأنّه من العقود اللازمة.
﴿ وشرطه ﴾
مضافاً إلى ما سلف ﴿ التنجيز ﴾ فلو علّقه على شرط أو صفة بطل، إلّا أن يكون واقعاً والواقف عالم (٦) بوقوعه كقوله: «وقفت إن كان اليوم الجمعة» وكذا في غيره من العقود.
﴿ والدوام ﴾ فلو قرنه بمدّة أو جعله على من ينقرض غالباً لم يكن وقفاً،
__________________
(١) صرّح به المحقّق في الشرائع ٢:٢١٧ والعلّامة في القواعد ٢:٣٨٩.
(٢) الدروس ٢:٢٦٦.
(٣) الدروس ٢:٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٤) أي الصحّة من اللزوم، والمناسب تأنيث الضمير.
(٥) الدروس ٢:٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٦) في (ش) و (ف) : عالماً.