وقد عرفت ضعف تقديم مدّعي الفساد. ويضعّف الثاني بمنافاته لمنطوق الرواية الدالّة على دعوى كونه اشتري بماله.
هذا كلّه مع عدم البيّنة، ومعها تقدّم إن كانت لواحد. ولو كانت لاثنين أو للجميع بني على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج عند التعارض، فعلى الأوّل الحكم كما ذكر، وعلى الثاني يتعارض الخارجان. ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجّح الصحّة.
واعلم أنّ الاختلاف يقتضي تعدّد المختلفين، والمصنّف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون، وكان حقّه إضافة غيره معه، وكأ نّه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادّة.
﴿ الخامسة ﴾ :
﴿ لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق ﴾ منهما ليبطل بيع المتأخّر؛ لبطلان الإذن بزوال الملك ﴿ ولا بيّنة ﴾ لهما ولا لأحدهما بالتقدّم ﴿ قيل: يقرع ﴾ والقائل بها مطلقاً غير معلوم، والذي نقله المصنّف وغيره (١) عن الشيخ: القول بها مع تساوي الطريقين (٢) عملاً برواية وردت بذلك (٣) وقيل بها مع اشتباه السابق أو السبق (٤).
﴿ وقيل: يمسح الطريق ﴾ التي سلكها كلّ واحد منهما إلى مولى الآخر،
__________________
(١) الدروس ٣:٢٣٣، والمختلف ٥:٢٣٢.
(٢) النهاية:٤١٢، والاستبصار ٣:٨٣، ذيل الحديث ٢٧٩.
(٣) الوسائل ١٣:٤٦، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.
(٤) المختلف ٥:٢٣٤.