﴿ ورابعها: التولية ﴾ :

﴿ وهي الإعطاء برأس المال ﴾ فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه: ﴿ ولّيتك هذا العقد ﴾ فإذا قبل لزمه مثله جنساً وقدراً وصفة. ولو قال: «بعتك» أكمله بالثمن، أو بما قام عليه ونحوه. ولا يفتقر في الأوّل إلى ذكره (١) ولو قال: «ولّيتك السِلعة» احتمل في الدروس الجواز (٢).

﴿ والتشريك جائز وهو ﴾ أن يجعل له فيه نصيباً بما يخصّه من الثمن ب‍ ﴿ أن يقول: شرّكتك ﴾ بالتضعيف ﴿ بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما ﴾ بقدره. ويجوز تعديته بالهمزة. ولو قال: «أشركتك بالنصف» كفى ولزمه نصفُ مثل الثمن. ولو قال: «أشركتك في النصف» كان له الربع، إلّا أن يقول: «بنصف الثمن» فيتعيّن النصف. ولو لم يبيّن الحصّة كما لو قال: «في شيء منه» أو أطلق بطل؛ للجهل بالمبيع. ويحتمل حمل الثاني (٣) على التنصيف.

﴿ وهو * ﴾ أي التشريك ﴿ في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ﴾ لكنّه يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه.

__________________

(١) أي ذكر الثمن.

(٢) الدروس ٣:٢٢١.

(٣) أي الإطلاق.

(*) في (ق) و (س) : وهي.

۵۲۲۱