﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في الصرف ﴾

﴿ وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضّة ﴿ بمثلها .

﴿ ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع ﴿ التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد ﴿ أو اصطحابهما في المشي عرفاً وإن فارقاه ﴿ إلى حين ﴿ القبض ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل ﴿ أو رضاه أي رضا الغريم الذي هو المشتري ـ كما يدلّ عليه آخر المسألة ـ ﴿ بما في ذمّته أي ذمّة المديون الذي هو البائع ﴿ قبضاً أي مقبوضاً، أقام المصدر مقام المفعول ﴿ بوكالته إيّاه ﴿ في القبض لما في ذمّته. وذلك ﴿ فيما إذا اشترى من له في ذمّته نقد ﴿ بما في ذمّته من النقد ﴿ نقداً آخر فإنّ ذلك يصير بمنزلة المقبوض.

مثاله: أن يكون لزيد في ذمّة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمّته ويوكلّه في قبضها في الذمّة بمعنى رضاه بكونها في ذمّته، فإنّ البيع والقبض صحيحان؛ لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمّته، فإذا جعله وكيلاً في القبض صار كأ نّه قابض لما في ذمّته، فصدق التقابض قبل التفرّق.

والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمّته دراهم: «حوّلها

۵۲۲۱