﴿ وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه‌الله ﴿ في الدرس على ما نقل عنه (١) : ﴿ لا يردّ إلّابالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأنّ الحدث الموجب لنقص الحيوان ﴿ في الثلاثة من مال البائع وكذا التلف (٢) ﴿ مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل ﴿ بعدم الأرش فيه فإنّه إذا كان مضموناً على البائع كالجملة لزمه الحكم بالأرش ـ إذ لا معنى لكون الجزء مضموناً إلّا ثبوت أرشه؛ لأنّ الأرش عوض الجزء الفائت ـ أو التخيير بينه وبين الردّ، كما أنّ ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.

والأقوى التخيّر (٣) بين الردّ والأرش كالمتقدّم (٤) لاشتراكهما في ضمان البائع وعدم المانعيّة من الردّ، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه‌الله (٥).

ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق، لكونه غير مضمون على البائع مع تغيّر المبيع، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق الأرش خاصّة.

﴿ الثالثة :

﴿ لو ظهرت الأمة مستحقّة فاُغرم المشتري ﴿ الواطئ العشر إن كانت بكراً ﴿ أو نصفه إن كانت ثيّباً؛ لما تقدّم من جواز رجوع المالك على

__________________

(١) لم نظفر بمن نقل ذلك عن المحقّق في من تقدّم على الشهيد الأوّل.

(٢) الشرائع ٢:٥٧.

(٣) في (ف) و (ر) : التخيير.

(٤) يعني كالعيب المتقدّم على البيع أو القبض إذا ظهر بعد القبض، فإنّه يوجب التخيير.

(٥) نقله عنه في الدروس ٣:٢٨٩.

۵۲۲۱