بالذمّي؛ لأنّ الحربي لا يقرّ على شيء من ذلك، فلا يجوز تناوله منه.
﴿ ولا تحلّ الديون المؤجَّلة بحَجر المفلَّس ﴾ عملاً بالأصل ﴿ خلافاً لابن الجنيد رحمهالله ﴾ حيث زعم أنّها تحلّ قياساً على الميّت (١) وهو باطل، مع وجود الفارق بتضرّر الورثة إن مُنعوا من التصرّف إلى أن يحلّ، وصاحب الدين إن لم يُمنعوا. بخلاف المفلَّس؛ لبقاء ذمّته.
﴿ وتحلّ ﴾ الديون المؤجّلة ﴿ إذا مات المديون ﴾ سواء في ذلك مال السَلَم والجناية المؤجَّلة وغيرهما؛ للعموم (٢) وكون أجل السلم يقتضي قسطاً من الثمن وأجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقّق الفرق بين الجنايات، لا يدفع عمومَ النصّ ﴿ ولا تحلّ بموت المالك ﴾ دون المديون؛ للأصل، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي. وقيل: تحلّ (٣) استناداً إلى رواية مرسلة (٤) وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.
﴿ وللمالك انتزاع السلعة ﴾ التي نقلها إلى المفلَّس قبل الحَجر ولم يستوف عوضها مع وجودها، مقدّماً فيها على سائر الدُيّان ﴿ في الفلس إذا لم تزد زيادة متّصلة ﴾ كالسمن والطول، فإن زادت كذلك لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلّس، فيمتنع أخذ العين بدونها ومعها.
__________________
(١) نقله العلّامة في المختلف ٥:٤٥٣.
(٢) عموم الروايات الواردة في المقام، راجع الوسائل ١٣:٩٧، الباب ١٢ من أبواب الدين والقرض.
(٣) قاله الشيخ في النهاية:٣١٠، والحلبي في الكافي في الفقه:٣٣٣، ونسبه إليهما وإلى ابن البرّاج والطبرسي في المختلف ٥:٣٨٣.
(٤) الوسائل ١٣:٩٧، الباب ١٢ من أبواب الدين والقرض، الحديث الأوّل.