لصيغة الجمع. نعم لا تجب التسوية بينهم، خصوصاً مع اختلافهم في المزيّة. بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم والاستيعاب.

واعلم أنّ الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والّذي دلت عليه الرواية (١) وذكره الأصحاب (٢) ومنهم المصنّف في الدروس (٣) اعتبار بلد الوقف، لا الواقف. وهو أجود.

﴿ الخامسة :

﴿ إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثم انقرضوا تبيّن بطلان الإجارة في المدّة الباقية لانتقال الحقّ إلى غيرهم، وحقّهم وإن كان ثابتاً عند الإجارة إلّا أنّه مقيّد بحياتهم، لا مطلقاً، فكانت الصحّة في جميع المدّة مراعاةً باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدّة يُقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء، ولا يباح لهم أخذ قسطه من الاُجرة، وإنّما اُبيح في الممكن استصحاباً للاستحقاق بحسب الإمكان، ولأصالة البقاء.

وحيث تبطل في بعض المدّة ﴿ فيرجع المستأجر على ورثة الآجر (٤) بقسط المدّة الباقية ﴿ إن كان قد قبض الاُجرة وخلّف تركة فلو لم يخلّف مالاً لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون.

__________________

(١) المتقدّمة آنفاً.

(٢) اُنظر الشرائع ٢:٢٢١، والقواعد ٢:٣٩٩، وجامع المقاصد ٩:١٠٠، وغيرها.

(٣) الدروس ٢:٢٧٤.

(٤) اسم فاعل بمعنى الموجر من «أجَرَ» بمعنى «آجَرَ» كما ورد في الكتاب العزيز: ( على أن تأجرني ثماني حجج ). القصص:٢٧.

۵۲۲۱