﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في تفصيل الحقوق ﴾
بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام:
﴿ فمنها ﴾ : ما يثبت ﴿ بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسَحق. ويكفي في ﴾ الزنا ﴿ الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة ﴾ ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه ـ كما فعل في الدروس (١) ـ كان أنسب؛ لاختلاف حاله [بالنظر إلى الأوّل؛ فإن الأوّلين لا يثبتان إلّا بأربعة رجال، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر] (٢).
﴿ ومنها ﴾ : ما يثبت ﴿ برجلين ﴾ خاصّة ﴿ وهي الردّة والقذف والشرب ﴾ شرب الخمر وما في معناه ﴿ وحدّ السرقة ﴾ احترز به عن نفس السرقة، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة ﴿ والزكاة والخمس والنذر والكفّارة ﴾ وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللّٰه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها، لعدم تعيين
__________________
(١) الدروس ٢:١٣٦.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ف) ، وفي (ع) كتب عليه: هذه العبارة في نسخة الأصل التي بخطّ الشارح رحمهالله مضروبة.