﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في تفصيل الحقوق ﴾

بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام:

﴿ فمنها : ما يثبت ﴿ بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسَحق. ويكفي في الزنا ﴿ الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه ـ كما فعل في الدروس (١) ـ كان أنسب؛ لاختلاف حاله [بالنظر إلى الأوّل؛ فإن الأوّلين لا يثبتان إلّا بأربعة رجال، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر] (٢).

﴿ ومنها : ما يثبت ﴿ برجلين خاصّة ﴿ وهي الردّة والقذف والشرب شرب الخمر وما في معناه ﴿ وحدّ السرقة احترز به عن نفس السرقة، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة ﴿ والزكاة والخمس والنذر والكفّارة وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللّٰه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها، لعدم تعيين

__________________

(١) الدروس ٢:١٣٦.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ف) ، وفي (ع) كتب عليه: هذه العبارة في نسخة الأصل التي بخطّ الشارح رحمه‌الله مضروبة.

۵۲۲۱