ولأ نّه وثيقة على الدين، فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن ﴿ لا الوكالة والوصيّة لأنّهما إذن في التصرّف يقتصر بهما على من أذن له، فإذا مات بطل، كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشرٍ معيّن ﴿ إلّا مع الشرط بأن يكون للوارث بعده، أو لغيره فيلزم عملاً بالشرط.

﴿ وللراهن الامتناع من استئمان الوارث وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء؛ لأنّ الرضا بتسليم المورّث لا يقتضيه، ولاختلاف الأشخاص فيه ﴿ وبالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه ﴿ فليتّفقا على أمين يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلاً؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما فيتقيّد برضاهما ﴿ وإلّا يتّفقا ﴿ فالحاكم يعيّن له عدلاً يقبضه لهما. وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن؛ لأنّه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكّل وإن كانت مشروطة في عقد لازم، إلّا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته، فيكون بمنزلة الوصيّ في الحفظ.

﴿ التاسعة :

﴿ لا يضمن * المرتهن الرهن إذا تلف في يده ﴿ إلّا بتعدٍّ أو تفريط ولا يسقط بتلفه شيء من حقّ المرتهن، فإن تعدّى فيه أو فرّط ضمنه ﴿ فتلزم قيمته يوم تلفه إن كان قيميّاً ﴿ على الأصحّ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة، والحقّ قبله كان منحصراً في العين وإن كانت مضمونة.

ومقابل الأصحّ اعتبار قيمته يوم القبض أو أعلى القيم من يوم القبض إلى

__________________

(*) في (ق) و (س) : لا يضمنه.

۵۲۲۱