هذا إذا كان شراؤُهما لمولاهما. أمّا لو كان لأنفسهما ـ كما يظهر من الرواية ـ فإن أحلنا ملك العبد بطلا، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً، إذ لا يتصور ملك العبد لسيّده.
﴿ السادسة ﴾ :
﴿ الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ﴾ لأنّ مال أهلها محترم به ﴿ فلو اشتراها ﴾ أحد من السارق ﴿ جاهلاً ﴾ بالسرقة أو الحكم ﴿ ردّها ﴾ على بائعها ﴿ واستعاد ثمنها ﴾ منه ﴿ ولو لم يوجد الثمن ﴾ بأن اُعسر البائع، أو امتنع عن ردّه ولم يمكن إجباره، أو بغير ذلك من الأسباب ﴿ ضاع ﴾ على دافعه. ﴿ وقيل (١) : تسعى ﴾ الأمة ﴿ فيه ﴾ لرواية مسكين السّمان عن الصادق عليهالسلام (٢).
ويضعّف بجهالة الراوي، ومخالفة الحكم للاُصول، حيث إنّها ملك للغير وسعيها كذلك، ومالكها لم يظلمه في الثمن فكيف يستوفيه من سعيها؟ مع أنّ ظالمه لا يستحقّها ولا كسبها، ومن ثمّ نسبه المصنّف إلى القول، تمريضاً له.
ولكن يشكل حكمه بردّها إلّا أن يحمل على ردّها على مالكها، لا على البائع، طرحاً للرواية (٣) الدالّة على ردّها عليه. وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردّها على البائع واستسعائها في ثمنها (٤) لو تعذّر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته. واعتذر عن الردّ إليه بأ نّه تكليف له
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية:٤١٤.
(٢) و (٣) الوسائل ١٣:٥٠، الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
(٤) الدروس ٣:٢٣٢.