١٥٧
﴿ كتاب العطيّة ﴾
﴿ وهي ﴾ أي العطيّة باعتبار الجنس ﴿ أربعة ﴾ :
﴿ الأوّل: الصدقة ﴾
﴿ وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ﴾ إطلاق العقد على نفس العطيّة لا يخلو من تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما، وإنّما هو دالّ عليها. ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة ﴿ وقبضٍ بإذن الموجب ﴾ بل إذن (١) المالك، فإنّه لو وكّل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض ﴿ ومن شرطها القربة ﴾ فلا تصحّ بدونها وإن حصل الإيجاب والقبول والقبض؛ للروايات الصحيحة (٢) الدالّة عليه.
﴿ فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ﴾ لتمام الملك وحصول العوض وهو
__________________
(١) في غير (ع) : بإذن.
(٢) الوسائل ١٣:٣١٩، الباب ١٣ من أبواب الوقوف.