بقسطها من الثمن والفسخ فيها. ولا فرق في الصفقة المتبعّضة بين كونها متاعاً واحداً فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة ـ كما مثّل هنا ـ لأنّ أصل الصفقة: البيع الواحد، سُمّي البيع بذلك؛ لأنّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، يجعلونه دلالة على الرضاء به؛ ومنه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعروة البارقي لمّا اشترى الشاة: «بارك اللّٰه لك في صفقة يمينك» (١) وإنّما خصّ تبعّض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة. ولو جعل موضوع تبعّض الصفقة أعمّ ـ كما هو ـ كان أجود، وإن اجتمع في السلعة الواحدة خياران: بالشركة وتبعيض الصفقة، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في بيع (٢) واحد؛ لعدم التنافي.

﴿ الرابع عشر: خيار التفليس ﴾

إذا وجد غريم المفلَّس متاعه، فإنّه يتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم، وسيأتي تفصيله في كتاب الدين.

ومثله غريم الميّت مع وفاء التركة بالدين.

وقيل: مطلقاً (٣) وكان المناسب جعله قسماً آخر، حيث تحرّى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره.

__________________

(١) المستدرك ١٣:٢٤٥، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه وفيه حديث واحد.

(٢) كذا في (ع) ، وفي سائر النسخ: مبيع.

(٣) حكاه العلّامة عن الإسكافي في المختلف ٥:٤٤٤.

۵۲۲۱