﴿ كتاب الشهادات ﴾
﴿ وفصوله أربعة ﴾ :
﴿ الأوّل ﴾
﴿ الشاهد ﴾
﴿ وشرطه: البلوغ، إلّا في ﴾ الشهادة على ﴿ الجراح ﴾ ما لم يبلغ النفس، وقيل: مطلقاً (١) ﴿ بشرط بلوغ العشر ﴾ سنين ﴿ وأن يجتمعوا على مباح، وأن لا يتفرّقوا ﴾ بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدّوا الشهادة. والمراد حينئذٍ أنّ شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ـ وهو اثنان في ذلك ـ والذكوريّة، ومطابقة الشهادة للدعوى وبعض الشهود لبعضٍ، وغيرهما. ولكن روي هنا الأخذ بأوّل قولهم لو اختلف (٢) والتهجّم على الدماء في غير محلّ الوفاق ليس بجيّد. وأ مّا العدالة: فالظاهر أنّها غير متحقّقة؛
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية:٣٣١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٨:٢٥٢ ـ ٢٥٣، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.