﴿ على قولٍ قويّ، وبه جزم في الدروس (١) وقيل: يشترط أن يحصل العلم (٢) وقيل: يكفي مطلق الظنّ حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحمّلاً؛ لإفادة قولهما الظنّ (٣) وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحريّة والذكورة؛ لإمكان استفادته من نقائضها. واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع، فلا يثبت السبب به، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبل، ولو لم يثبت بها كالبيع قُبل في أصل الملك، لا في السبب.

ومتى اجتمع في ملكٍ استفاضةٌ ويدٌ وتصرّفٌ بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك. وفي الاكتفاء بكلّ واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول (٤) قويّ.

﴿ ويجب التحمّل للشهادة ﴿ على من له أهليّة الشهادة إذا دعي إليها خصوصاً أو عموماً ﴿ على الكفاية لقوله تعالى: ﴿ وَلاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (٥) فسّره الصادق عليه‌السلام بالتحمّل (٦) ويمكن جعله دليلاً عليه وعلى الإقامة، فيأثم الجميع لو أخلّوا به مع القدرة ﴿ فلو فقد سواه فيما يثبت به وحده ولو مع

__________________

(١) الدروس ٢:١٣٤.

(٢) وهو الظاهر من المحقق في الشرائع ٤:١٣٣، والعلّامة في التحرير ٥:٢٦١، وصرّح به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤:٣١١.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٨:١٨١ و ١٨٣.

(٤) قاله الشهيد في الدروس ٢:١٣٤، وقاله العلّامة في القواعد ٣:٥٠٢، في مجرّد اليد.

(٥) البقرة:٢٨٢.

(٦) اُنظر الوسائل ١٨:٢٢٥ ـ ٢٢٧، الباب الأوّل من كتاب الشهادة، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ١٠.

۵۲۲۱