﴿ الثالثة عشرة :

﴿ إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه و (اُسقط ما جرت العادة به للظرف سواء كان ما جرت به زائداً عن وزن الظرف قطعاً أم ناقصاً. ولو لم تطرّد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلّا مع التراضي. ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلاً وبثمن مغاير للمظروف.

﴿ ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلاً مجموع الظرف والمظروف مبيعاً واحداً بوزن واحد ﴿ فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. ولا يقدح الجهل بمقدار كلّ منهما منفرداً؛ لأنّ المبيع هو الجملة، لا كلّ فرد بخصوصه.

وقيل: لا يصحّ حتى يعلم مقدار كلّ منهما (١) لأنّهما في قوّة مبيعين (٢) وهو ضعيف.

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب فقهائنا كما اعترف السيد العاملي أيضاً في مفتاح الكرامة ٤:٢٩٦، نعم نسبه في التذكرة ١٠:٩٠ إلى بعض الشافعية والحنابلة اُنظر المغني ٤:١٤٨، والمجموع ٩:٣٨٨.

(٢) راجع الوسائل ١٢:٢٨٢، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة.

۵۲۲۱