﴿ الرابع: التحبيس ﴾
﴿ وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدّة ﴾ والإطلاق. ومحلّه كالوقف ﴿ وإذا حبّس عبده أو فرسه ﴾ أو غيرهما ممّا يصلح لذلك ﴿ في سبيل اللّٰه أو على زيد، لزم ذلك ما دامت العين باقية؛ وكذا لو حبّس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد * ﴾.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه (١) وفي الدروس: أنّ الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد (٢) ولم يذكر هو ولا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدّة ولا حكم غير المذكورات؛ وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقّح.
﴿ ولو حبس على رجل ولم يعيّن وقتاً ومات الحابس كان ميراثاً ﴾ بمعنى أنّه غير لازم كالسُكنى فتبطل بالموت، ويجوز الرجوع فيه متى شاء. ولو قرن فيه بمدّة لزم فيها ورجع إلى ملكه بعدها.
واعلم أنّ جملة أقسام المسألة كالسكنى، إمّا أن يكون على قربة كالمسجد أو على آدميّ. ثم إمّا أن يطلق أو يقرنه بمدّة أو يصرّح بالدوام. والمحبّس إمّا أن يكون عبداً أو فرساً أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه.
__________________
(*) في (ق) و (س) : على خدمة الكعبة أو مشهدٍ أو مسجد.
(١) يأتي في قول الماتن: ولو حبس على رجل ....
(٢) الدروس ٢:٢٨٢.