﴿ وعقدها لازم لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) إلّا ما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعاً.

﴿ ويصحّ التقايل فيه؛ لأنّه معاوضة محضة، فيقبلها كالبيع ﴿ ولا تبطل بموت أحدهما لأنّ ذلك من مقتضى اللزوم.

ثمّ إن كان الميّت العاملَ قام وارثه مقامَه في العمل، وإلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصّته. وإن كان المالكَ بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل. واستثني من الأوّل ما لو شُرط عليه العمل بنفسه فمات قبله.

ويشكل لو مات بعده خصوصاً بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل؛ لأنّه قد ملك الحصّة.

﴿ ولا بدّ من كون النماء مشاعاً بينهما ﴿ تساويا فيه، أو تفاضلا فلو شرط لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه ﴿ ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه * مضافاً إلى الحصّة من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما ﴿ صحّ على المشهور ويكون قراره مشروطاً بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه؛ لأنّه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك؛ عملاً بإطلاق الشرط.

﴿ ولو مضت المدّة والزرع باقٍ، فعلى العامل الاُجرة لما بقي من المدّة

__________________

(١) المائدة:١.

(*) في (س) ونسخة (ع) من الشرح: يضمّه، وفي (ق) : بضميمة.

۵۲۲۱