﴿ الثالث: السكنى ﴾ وتوابعها

وكان الأولى عقد الباب للعُمرى؛ لأنّها أعمّ موضوعاً كما فعل في الدروس (١) ﴿ ولابدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ﴿ وقبض على تقدير لزومها. أمّا لو كانت جائزة كالمطلقة (٢) كان الإقباض شرطاً في جواز التسلّط على الانتفاع. ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها (٣).

ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرّب، وبه صرّح في الدروس (٤) وقيل: يشترط (٥) والأوّل أقوى. نعم حصول الثواب متوقّف على نيّته.

﴿ فإن اُقّتت بأمدٍ مضبوطٍ ﴿ أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن ﴿ لزمت تلك المدّة وما دام العمر باقياً ﴿ وإلّا تؤقّت بأمد ولا عمر أحدهما ﴿ جاز * الرجوع فيها متى شاء ﴿ وإن مات أحدهما مع الإطلاق ﴿ بطلت وإن لم يرجع، كما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الأوّلين (٦).

﴿ ويعبّر عنها أي عن السكنى ﴿ بالعمرى إن قرنت بعمر أحدهما ﴿ والرقبى إن قرنت بالمدّة. ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح

__________________

(١) الدروس ٢:٢٨١.

(٢) يعني غير المقيّدة بأمد مضبوط ولا بعمر أحدهما، كما سيأتي.

(٣) يعني اشتراط القبض في السُكنى.

(٤) الدروس ٢:٢٨١.

(٥) قاله ابن حمزة في الوسيلة:٣٨٠، والعلّامة في القواعد ٢:٤٠٢.

(*) في (ق) و (س) زيادة: له.

(٦) يعني المؤقّت بأمدٍ، أو عمر أحدهما.

۵۲۲۱