﴿ خاتمة ﴾

﴿ الإقالة فسخ لا بيع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة ﴿ في حقّ المتعاقدين والشفيع وهو الشريك؛ إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخاً لا بيعاً ﴿ فلا يثبت بها شفعة للشريك؛ لاختصاصها بالبيع. ونبّه بقوله: «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة حيث جعلها بيعاً في حقّهما (١) وبقوله: «والشفيع» على خلاف آخرين، حيث جعلوها بيعاً في حقّه، دونهما (٢) فيثبت له بها الشفعة ﴿ ولا تسقط اُجرة الدلّال على البيع ﴿ بها لأ نّه استحقّها بالبيع السابق، فلا يُبطله الفسخ اللاحق؛ وكذا اُجرة الوزّان والكيّال والناقد بعد صدور هذه الأفعال؛ لوجود سبب الاستحقاق.

﴿ ولا تصحّ بزيادةٍ في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقاً ﴿ ولا نقيصته لأنّها فسخ ومعناه: رجوع كلّ عوض إلى مالكه، فإذا شُرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينيّة والحكميّة كالإنظار بالثمن.

__________________

(١) راجع المغني لابن قدامة ٤:١٣٥.

(٢) راجع المجموع ١٢:٢٥٠.

۵۲۲۱