﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في ترك القتال ﴾

﴿ ويُترك القتال وجوباً ﴿ لاُمور :

﴿ أحدها : الأمان وهو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالاً، إجابةً لسؤاله ذلك. ومحلّه: من يجب جهاده، وفاعله: البالغ العاقل المختار، وعقده: ما دلّ عليه من لفظٍ وكتابةٍ وإشارةٍ مفهمة.

ولا يشترط كونه من الإمام بل يجوز ﴿ ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون ﴿ أو من الإمام أو نائبه عامّاً أو في الجهة التي أذمّ (١) فيها ﴿ للبلد وما هو أعمّ منه، وللآحاد بطريق أولى.

﴿ وشرطه أي شرط جوازه ﴿ أن يكون قبل الأسر إذا وقع من الآحاد، أمّا من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المنّ عليه.

﴿ وعدم المفسدة وقيل: وجود المصلحة (٢) كاستمالة الكافر ليرغب في

__________________

(١) أذمّه أي أجاره وأذمّ له عليه: أخذ له الذمّة.

(٢) قاله العلّامة في التذكرة ٩:٨٦.

۵۲۲۱