﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في الشهادة على الشهادة ﴾
﴿ ومحلّها حقوق الناس كافّة ﴾ بل ضابطه: كلّ ما لم يكن عقوبة للّٰهتعالى مختصّة به إجماعاً، أو مشتركة على الخلاف ﴿ سواء كانت ﴾ الحقوق ﴿ عقوبةً كالقصاص، أو غير عقوبة ﴾ مع كونه حقّاً غير ماليّ ﴿ كالطلاق والنسب والعتق، أو مالاً كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء ﴾ هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالاً رتّبها مشوّشة ﴿ والولادة، والاستهلال، والوكالة والوصيّة بقسميها ﴾ وهما: الوصيّة إليه، وله.
﴿ ولا يثبت في حقّ اللّٰه تعالى محضاً كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركاً كالسرقة والقذف على خلاف (١) ﴾ منشؤه مراعاة الحقّين، ولم يرجّح هنا شيئاً، وكذا في الدروس (٢) والوقوف على موضع اليقين أولى، وهو اختيار الأكثر فبقي
__________________
(١) القول بعدم الإثبات للأكثر كما هنا وفي الإيضاح ٤:٤٤٤، واختاره هو ووالده أيضاً، ومثله في النسبة والاختيار في التنقيح الرائع ٤:٣١٧. والقول بالإثبات للشيخ في المبسوط ٨:٢٣١، ولكن في مورد القذف دون السرقة، ونسبه في غاية المراد إلى ابن حمزة، واختاره هو أيضاً اُنظر غاية المراد ٤:١٥٩ ـ ١٦٠.
(٢) الدروس ٢:١٤١.