﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في الشهادة على الشهادة ﴾

﴿ ومحلّها حقوق الناس كافّة بل ضابطه: كلّ ما لم يكن عقوبة للّٰه‌تعالى مختصّة به إجماعاً، أو مشتركة على الخلاف ﴿ سواء كانت الحقوق ﴿ عقوبةً كالقصاص، أو غير عقوبة مع كونه حقّاً غير ماليّ ﴿ كالطلاق والنسب والعتق، أو مالاً كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالاً رتّبها مشوّشة ﴿ والولادة، والاستهلال، والوكالة والوصيّة بقسميها وهما: الوصيّة إليه، وله.

﴿ ولا يثبت في حقّ اللّٰه تعالى محضاً كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركاً كالسرقة والقذف على خلاف (١) منشؤه مراعاة الحقّين، ولم يرجّح هنا شيئاً، وكذا في الدروس (٢) والوقوف على موضع اليقين أولى، وهو اختيار الأكثر فبقي

__________________

(١) القول بعدم الإثبات للأكثر كما هنا وفي الإيضاح ٤:٤٤٤، واختاره هو ووالده أيضاً، ومثله في النسبة والاختيار في التنقيح الرائع ٤:٣١٧. والقول بالإثبات للشيخ في المبسوط ٨:٢٣١، ولكن في مورد القذف دون السرقة، ونسبه في غاية المراد إلى ابن حمزة، واختاره هو أيضاً اُنظر غاية المراد ٤:١٥٩ ـ ١٦٠.

(٢) الدروس ٢:١٤١.

۵۲۲۱