مسائل

[الاُولى] (١) :

﴿ لا يجوز بيع الثمرة بجنسها أي نوعها الخاصّ كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر ﴿ على اُصولها أمّا بعد جمعها فيصحّ مع التساوي ﴿ نخلاً كان المبيع ثمره ﴿ أو غيره من الثمار، إجماعاً في الأوّل وعلى المشهور في الثاني، تعدية للعلّة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر (٢) وهي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس، وتطرّق احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين. ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها ومن غيرها، وإن كان الأوّل أظهر منعاً.

﴿ ويسمّى في النخل مزابنة وهي مفاعلة من «الزَبن» وهو الدفع، ومنه «الزبانية» سمّيت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه، فيتدافعان.

وخصّ التعريف بالنخل، للنصّ عليه بخصوصه مفسّراً به «المزابنة» في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه‌السلام (٣) واُلحق به غيره، لما ذكرناه (٤) وفي إلحاق اليابس وجه، والرَطب نظر.

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) الوسائل ١٢:٤٤٥ ـ ٤٤٦، الباب ١٤ من أبواب الربا، الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧.

(٣) الوسائل ١٣:٢٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار، الحديث الأوّل.

(٤) وهو قوله: تعدية للعلّة المنصوصة.

۵۲۲۱