أو مشتركاً بينه وبين أجنبيّ، فلا خيار للمشتري.
هذا إذا كان التعيّب من قِبل اللّٰه تعالى أو من البائع. ولو كان من أجنبيّ فللمشتري عليه الأرش خاصّة ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء ﴿ وكذا ﴾ الحكم في ﴿ غير الحيوان ﴾.
بل في تلف المبيع أجمع، إلّا أنّ الرجوع فيه بمجموع القيمة. فإن كان التلف من قِبل اللّٰه تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع، وإلّا فمن المشتري. وإن كان التلف من البائع أو من أجنبيّ وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلّا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ أو المشتري تخيّر ورجع على المتلف.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ لو حدث ﴾ في الحيوان ﴿ عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الردّ بأصل الخيار ﴾ لأنّ العيب الحادث غير مانع منه هنا؛ لأنّه مضمون على البائع فلا يكون مؤثّراً في رفع الخيار. ﴿ والأقرب جواز الردّ بالعيب أيضاً ﴾ لكونه مضموناً.
﴿ وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ﴾ فله الردّ بالعيب. وتظهر الفائدة أيضاً في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصّة يسقط الخيار، وعلى ما اختاره المصنّف رحمهالله يبقى؛ إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها، وغايته ثبوته فيها بسببين، وهو غير قادح، فإنّها معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرّق.