يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب.
ويضعّف بأ نّه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه؟ وبأنّ المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي [فالأقوى الأوّل مطلقاً] (١).
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون. أمّا لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ثم تلف، اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف. ولو كان مثليّاً ضمنه بمثله إن وجد، وإلّا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى؛ لأنّ الواجب عنده (٢) إنّما كان المثل وإن كان متعذّراً، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة، بخلاف القيمي؛ لاستقرارها في الذمّة من حين التلف مطلقاً.
﴿ ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن ﴾ لأنّه المنكر، والأصل برائته من الزائد. وقيل: الراهن (٣) نظراً إلى كون المرتهن صار خائناً بتفريطه، فلا يقبل قوله.
ويضعّف بأنّ قبول قوله من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أميناً أو خائناً.
﴿ العاشرة ﴾ :
﴿ لو اختلفا في ﴾ قدر ﴿ الحقّ المرهون به حلف الراهن على الأقرب ﴾ لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمّته منها، ولأ نّه منكر، وللرواية (٤) وقيل: قول
__________________
(١) لم يرد في (ف). وفي (ع) و (ش) ورد في الهامش بلفظ «والأقوى ...» وشُطب عليه في الأوّل منهما.
(٢) أي عند الأداء.
(٣) قاله الإسكافي، نقله عنه وعن جمع آخر العلّامة في المختلف ٥:٤٠١.
(٤) الوسائل ١٣:١٣٧، الباب ١٧ من أبواب الرهن، الحديث الأوّل.